شريط الأخبار

اللائحة الداخلية لمجلس إدارة المسجد

قسم تطوير الأنشطة المسجدية منذ 0 ثانية 12928

مجلس الإدارة:

أولاً: توصيف

هي مجموعة من الشباب المسلم أصحاب الكفاءات والقدرات في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المنوطة بهم والتي تشمل الجانب الدعوي والثقافي والرياضي والاجتماعي وغيرها من الجوانب.

حيث يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة المسجد والبالغ عددها في أغلب الأحيان إلى (8) أفراد من خلال طرق عدة إما بالانتخاب أو التزكية أو التكليف ويُشكل على النحو التالي: (الرئيس - النائب - أمين السر - أمين الصندوق - عضو - عضو - عضو - عضو).

ثانياً: مهمات المجلس

1. تكوين اللجان التي يراها صالحة وضرورية لمصلحة العمل الدعوي.

2. قبول المقترحات والأنشطة المقدمة من قبل لجان إدارة المسجد.

3. إعداد التقرير السنوي ومشاريع الميزانيات السنوية.

4. وضع خطة فصلية لنشاطات المسجد المختلفة تتضمن متابعة البرامج السابقة واستمراريتها أو تعديلها.

5. اعتماد تشكيل اللجان الخاصة بإدارة المسجد.

6. الإشراف على جميع شئون المسجد.

ثالثا: وظائف أعضاء مجلس إدارة

1. رئيس مجلس الإدارة: يختص رئيس مجلس الإدارة بالوظائف التالية:

- دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته.

- يعتبر الناطق الرسمي باسم إدارة المسجد ما لم يكلف المجلس غيره بذلك.

- المصادقة على سندات الصرف المالي.

2. نائب رئيس مجلس الإدارة: يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بالوظائف التالية:

- القيام بأعمال رئيس المجلس في حالة غيابه أو عجزه عن القيام بذلك، ما عدا اعتماد سندات الصرف المالي.

- القيام بالمهام التي يكلفها من قبل رئيس المجلس أو مجلس إدارة المسجد.

3. أمين السر: يختص أمين السر بالوظائف التالية:

- تدوين محاضر الجلسات وحفظ السجلات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات.

- تنفيذ ما يكلفه به رئيس المجلس أو المجلس.

- تفريغ ما يتم إقراره من المجلس للمكلفين بتنفيذ ذلك.

- الأرشفة والتوثيق:

- أرشفة كافة متعلقات إدارة المسجد.

- أرشفة أخبار وأنشطة المسجد إعلامياً.

- أرشفة الموضوعات والصور التي تهم إدارة المسجد ولجانها العاملة.

- الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بإدارة المسجد وأرشفتها حسب الأصول.

4. أمين الصندوق: يختص أمين الصندوق بالوظائف التالية:

- إعداد الموازنة والميزانية السنوية المالية لإدارة المسجد ولجانها العاملة.

- تقديم التقرير المالي السنوي إلى المجلس.

- مراعاة ضوابط الشئون المالية التالية:

- لا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير أغراض تخص إدارة المسجد ولجانها العاملة لأن جميع أموال إدارة المسجد مخصصة لتحقيق أهدافها وأغراضها.

- اعتماد سندات القبض حال استلام أي مبلغ.

- اعتماد سندات الصرف حال صرف أي مبلغ يقر صرفه من قبل المجلس.

- الاحتفاظ بسندات القبض والصرف مع كشف يوضح ذلك.

الجمعية العمومية لإدارة المسجد:

هي القاعدة الأساسية للإدارة المتكونة من مسئولي وأعضاء اللجان العاملة في المسجد:

1. مناقشة وإقرار السياسات العامة لإدارة المسجد.

2. تعقد اجتماعاتها فصلياً أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس.

لجان العاملة ورؤسائها: 

أولاً: التوصيف

1. هم من أعضاء المجلس المنتخبين يقومون برئاسة اللجان والإشراف عليها.

2. تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء كحد أدنى يختارون حسب التقسيم.

3. يرأس اللجان أعضاء من المجلس.

4. لا يجوز لرئيس أية لجنة أن يترأس أكثر من لجنة إلا للضرورة.

5. لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أكثر من لجنتين.

6. قرارات وأنشطة وفعاليات اللجان تقدم للمجلس لاعتمادها.

7. تقدم اللجان تقريراً دورياً عن نشاطاتها للمجلس أو عند الطلب.

8. تقدم اللجان خطة عمل عامة فصلية أو سنوية للمجلس لإقرارها.

9. يجوز للمجلس أن يشكل لجان مؤقتة لتحقيق غرض أو مهمة طارئة وتنتهي اللجنة بانتهاء المهمة.

10. يكون نظام جلسات اللجان على غرار جلسات المجلس.

ثانياً: اللجان المشكلة في التركيبة الإدارية كالتالي:

1. لجنة التخطيط والتطوير.

2. لجنة الثقافة والإعلام والفن.

3. لجنة الوعظ والإرشاد.

4. اللجنة الاجتماعية.

5. اللجنة الرياضية.

نظام الجلسات:

1. يسري هذا النظام على جميع جلسات مجلس إدارة المسجد ولجانها العاملة.

2. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الحضور ويصدر قراراته بالأغلبية.

3. يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها.

4. لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا بموافقة الأغلبية. ويجوز لرئيس الجلسة أن يسمح لذوي العلاقة بالكلام في المواضيع التي تتعلق باختصاصاتهم.

5. يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب وعند تشعب الآراء يكون الكلام لأحد المؤيدين ثم لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين.

6. حق الأولية في الكلام لأصحاب الحالات السابقة إلى أن يصدر فيها قرار. وعلى رئيس الجلسة أن يوقف النقاش في الموضوع الأصلي.

7. لا يحق للعضو أن يطلب أكثر من ثلاث نقاط نظام.

8. يمنح المتكلم مدة لا تتجاوز خمس دقائق لإبداء رأيه في الموضوع المطروح.

9. لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس وحده هذا الحق.

10. لا يجوز المتكلم أن يكرر أقواله أو أقوال غيره أو يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وللرئيس وحده لفت نظر المتحدث بذلك.

11. لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

12. للرئيس إذا خالف المتكلم وأن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام، وله إذا اقتضى الأمر منعه الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قراره أخذ الرئيس رأي الحضور في ذلك، ويكون قرارهم باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

- منعه من الكلام بقية الجلسة.

- إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة ما عدا الانتخابات.

- حرمانه من الاشتراك في اجتماع إضافي.

13. إذا لم يتمثل العضو للقرار فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها.

14. في حالة الإخلال بالنظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته فله أن يوقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعداً لجلسة قادمة.

مقالات مشابهة

اللائحة الداخلية لمجلس إدارة المسجد

منذ 0 ثانية

قسم تطوير الأنشطة المسجدية

حملة [استقم .. لأنك مسلم]

منذ 10 دقيقة

قسم تطوير الأنشطة المسجدية

الوسائط

هدفنا الارتقاء بأداء العاملين في إدارة المساجد وتطوير الأنشطة المسجديةإقرء المزيد عنا

كُن على تواصل !!

آخر الأخبار

اللائحة الداخلية لمجلس إدارة المسجد

منذ 0 ثانية12928
أَزْمَةُ الفَهْمِ وعَلاقَتُها بِالْغُلُوِّ وَالتَّطَرُّفِ

منذ 57 ثانية2677
الإنسان أولا!

منذ 2 دقيقة2925
Masjedna © Copyright 2019, All Rights Reserved Design and development by: Ibraheem Abd ElHadi